المصدر أونلاين - خاص
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن حالة الطوارئ التي أعلنت في
اليمن لا تُلغي التزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان الأساسية المكفولة
بموجب القانون الدولي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في
المنظمة: "قوانين الطوارئ ليست مبرراً لاستخدام القوة غير القانونية في سحق
الاحتجاجات السلمية. العالم يراقب ليرى إن كان الرئيس صالح سيحترم الحقوق
الأساسية المكفولة للمواطنين اليمنيين".
وكانت أقلية الحزب الحاكم في البرلمان صوتت أمس الأربعاء على فرض حالة
الطوارئ التي أعلنها الرئيس علي عبدالله صالح مساء يوم الجمعة الماضية، بعد
ساعات من ارتكاب قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني لمجزرة بحق المعتصمين في
ساحة التغيير بصنعاء وأسفرت عن مقتل 52 معتصماً وإصابة المئات.
وقال جو ستورك: "يجب أن يكف الرئيس صالح عن سفك الدماء في اليمن، بأن يحفظ
القانون الدولي". مضيفاً: "عليه أن يأمر السلطات بأن تتصدى للبحث عن
المسلحين الذين أطلقوا النار على المتظاهرين، لا أن يبحث عن أساليب جديدة
لقمع المعارضة السلمية".
وصوتت كتلة الحزب الحاكم أمس في جلسة عقدت رغم عدم اكتمال النصاب القانوني
لافتتاحها، حيث حضر 136 نائباً فقط، بينما تشترط اللائحة حضور 151 على
الأقل من أصل 301.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى الكشف بالكامل عن إجراءات التصويت التي تمت الاستعانة بها في معرض تمرير هذا القانون.
التشريع - الذي يجمد العمل بموجب الدستور - يسمح بالرقابة على وسائل
الإعلام، ويمنع التظاهرات في الشوارع، ويعطي قوات الأمن سلطات موسعة
لاعتقال واحتجاز المشتبهين دون الرجوع للقضاء.
يأتي التحرك بشأن قانون الطوارئ بعد أكثر من خمس أسابيع من مظاهرات سلمية بالأساس تطالب بإنهاء حكم صالح المستمر منذ نحو 33 عاماً.
وقالت منظمة هيومن رايتس إنها وثقت استخداماً متكرراً للقوة غير القانونية
والمفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، ومنها الذخيرة الحية. كما
ساعدت قوات الأمن أو أخفقت في وقف العصابات الموالية للحكومة الذين أطلقوا
الرصاص على المتظاهرين السلميين وهاجموهم بالسلاح الأبيض والعصي والحجارة.
الهجمات أسفرت عن مقتل عشرات المتظاهرين وإصابة المئات غيرهم.
ودعت المنظمة السلطات إلى التراجع عن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في اليمن، والذي يعد أول قرار بعد إقرار حالة الطوارئ.
وتقول المنظمة، إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي
صادقت عليه اليمن في عام 1987، يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء
فترات الطوارئ العامة "التي تهدد حياة الأمة". لجنة حقوق الإنسان، وهي هيئة
الخبراء الدولية المسؤولة عن مراقبة التزام الدول بالعهد، قالت إن أي تنصل
عن الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون ذات طبيعة استثنائية ومؤقتة،
ويجب أن "يقتصر على الدرجة المطلوبة بموجب ملابسات الموقف".
وقالت لجنة حقوق الإنسان إن حالة الطوارئ لا تسمح بالاحتجاز التعسفي.
وذكرت أن "المطالب الأساسية بالمحاكمة العادلة يجب أن تُحترم أثناء حالة
الطوارئ. المحاكم فقط هي المنوطة بمحاكمة وإدانة أي شخص بتهم جنائية.
افتراض البراءة واجب الاحترام. من أجل حماية هذه الحقوق التي لا يمكن
التنصل منها، فإن الحق في المثول وخوض الإجراءات أمام المحكمة مع تمكينها
من النظر دونما إبطاء في قانونية الاحتجاز، يجب ألا يحد منه قرار الدولة
الطرف في التنصل من التزامات العهد".
ودعت المنظمة قوات الأمن اليمنية إلى الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة
الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى الاشتباك مع
المتظاهرين. المبادئ الأساسية تسمح لمسؤولي إنفاذ القانون باستخدام درجة من
القوة ضرورية ومتناسبة من أجل حماية الأفراد والممتلكات، ولا تُستخدم
القوة المميتة إلا عندما لا يكون عنها ثمة بديل لحماية الأرواح. تدعو
المبادئ الأساسية الحكومات إلى ضمان أن الاستخدام المتعسف أو المسيء للقوة
أو الأسلحة النارية من قبل مسؤولي إنفاذ القانون يُعاقب عليه كمخالفة
جنائية.