المصدر أونلاين - خاص
شكك محامون وخبراء قانونيون في شرعية إعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعلان
حالة الطوارئ في البلاد مع عدم وجود قانون ينظم هذه الحالة.
وأصدر الرئيس صالح قراراً جمهورياً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة
ثلاثين يوماً ابتداءً من يوم أمس الجمعة استناداً إلى نص المادة 121 من
الدستور اليمني، وذلك بعد ساعات من ارتكاب قوات الأمن ومسلحين بلباس مدني
لمجزرة بحق المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء راح ضحيتها 52 قتيلاً
ونحو مائتين جريح.
ويتطلب تثبيت حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب خلال سبعة أيام من إعلان حالة الطوارئ.
وقال الخبير القانوني نبيل المحمدي إن الدستور اليمني حدد ثلاث حالات
لإعلان حالة الطوارئ وهي "قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث
الطبيعية"، مشيراً إلى أن استناد الإعلان إلى سبب "الفتنة الداخلية" أمر
غير موجود كون هذا السبب يعني وقوع "اقتتال أهلي" سواءً على أساس قبلي أو
مناطقي أو طائفي.
وأضاف في حديث إلى نشرة قناة الجزيرة أن هذه الحالة ليست متوافرة في اليمن في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن الدستور ينص على أن فرض حالة الطوارئ يكون على ما "يحدده
القانون"، وذلك يعني أن هناك لزوم دستوري إلى إصدار قانون مكمل لهذا للنص
الدستوري يعنى بتحديد "الماهية القانونية لحالة الطوارئ والآثار القانونية
لفرض حالة الطوارئ والحد الأقصى لزمن سريان حالة الطوارئ"، مضيفاً "الثابت
أنه لا يوجد قانون بهذا الخصوص".
وقال نبيل المحمدي إن إعلان صالح فرض حالة الطوارئ "لا يعدو عن كونه عمل مادي محض.. بل هو ضرب من الحظ الباعث على الإشفاق".
مؤكداً بقوله: ليس هناك أي مشروعية دستورية أو أساس قانوني لقرار كهذا على وجه التفصيل السابق بيانه".
من جانبها، عبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) عن رفضها
لإعلان حالة الطوارئ، وقالت "إن الإعلان جاء بمخالفة للدستور شكلا
ومضمونا".
وأضافت المنظمة التي تضم في عضويتها محامين وخبراء قانون "الدستور حدد في
المادة (121) أن تعلن حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويقصد بذلك
قانون الطوارئ وليس هناك قانون طوارئ في اليمن يحدد ذلك كما أن الدستور
منح رئيس الجمهورية حق هذا الإعلان في حالات محددة ليست متوفرة ولو بالحد
الأدنى.
وكانت مصادر رسمية قالت إن نائب الرئيس عبدربه منصور هادي رأس مساء أمس
الجمعة اجتماعاً للجنة اسمها "الطوارئ العسكرية والأمنية"، لمناقشة
الإجراءات التنفيذية لإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 30
يوماً.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، فقد دعت اللجنة المواطنين إلى التعاون
مع الأجهزة الأمنية بما من شأنه الحفاظ على سلامتهم وسلامة الوطن.
نص المادة 121 من الدستور اليمني: مادة (121) يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه
المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال
السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس
القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في
حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي
جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة
الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة
محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.