المصدر أونلاين - خاص تعكف لجنة الدفاع والأمن البرلمانية هذه الأيام على مناقشة طلب وزارة
الداخلية تعديل قانون هيئة الشرطة وإضافة مادة (12 مكررة ست مرات) كفصل
جديد إلى الباب الثاني من القانون رقم (15) لسنة 2000، والتي تضمن لرجل
الشرطة انتفاء الجريمة من الفعل المنسوب إليه "بإثبات أنه لم يرتكب الفعل
إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده مبنياً على
أسباب معقولة". كما نصت المادة نفسها (مكرر 1) على أنه في حالة تجاوز رجل
الشرطة حدود أداء الواجب فيعاقب على هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية".
وتضمنت عدم جواز رفع الدعوى الجزائية على رجل الشرطة لجريمة وقعت منه أثناء
تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها إلا بإذن من النائب العام بعد التشاور مع
وزير الداخلية.
وفي حال حكم على رجل الشرطة عقوبة كالديات أو تعويضات جراء فعل وقع فيه
"فإن الدولة ممثلة بوزارة الداخلية تتحملها". وأكدت المادة (12 مكرر 6)
استحقاق رجل الشرطة للتعويض النقدي عن إصابته أثناء تأدية الواجب واستحقاق
ورثته أو من كان يعولهم تعويضاً نقدياً في حال استشهاده أثناء العمليات
القتالية أو بسببه بما لا يقل عن الدية الشرعية".
نواب من الحزب الحاكم تحدثوا لـ"المصدر أونلاين" عن استحالة إقرار مثل هذه
النصوص التي تهدر دماء الناس، وفسر أحدهم أن مثل هذه المشاريع قد يكون
تقديمها في هذه الأيام فقط لترويع الناس وإخافتهم حتى لا يلتحقوا
بالمظاهرات الغاضبة، لكن هذا الشخص نفسه لم يستبعد أن تكون المسألة جادة
لكي توفر لرجل الشرطة الحماية القانونية الكافية في حال تردد عن إطلاق
الرصاص، غير أن هذا النائب وهو عضو بارز في كتلة الحزب الحاكم أضاف ساخراً:
"هم يراهنون على أشياء ويتجاهلون أن لرجال الشرطة ضمائر وأخلاق ودين
وإنسانية، وبالتالي أخشى أن تعمل بهذه القوانين يوم القيامة".
هذه بعض نصوص هذا المشروع المرعب الذي تريد وزارة الداخلية من البرلمان إقراره، ويحتفظ المصدر أونلاين بنسخة منه.