محمد احمد الكامل .
♣ آنضآمڪْ » : 09/12/2010 ♣ مشآرٍڪْآتِڪْ » : 629 الدَولَہ: : الضالع
| موضوع: خواطر حول وقوع الطلاق السنى وعدم وقوع الطلاق البدعى (8) عن قول الجمهور الأحد ديسمبر 19, 2010 12:33 pm | |
| ماقبله
قول الجمهور ليس اجماع الأمة وليس مصدرا من مصادر التشريع
ـ ولكن السؤال هنا هل أمرنا أن نتبع الجمهور ؟
ـ أو هل الجمهور هو إجماع الأمة قاطبة ؟
أو هل مصادر التشريع عند علماء الأمة يوجد فيها إتباع الجمهور أو هل الجمهور مصدر من مصادر التشريع ؟
إن مصادر التشريع عند علماء الأمة على حسب اختلافهم:
النصوص ( الكتاب والسنة ) ـ الإجماع ـ القياس ـ الرأي
الاستحسان ـ سد الذرائع ـ الاستصحاب ـ عمل أهل المدينة عند الإمام مالك ـ المصالح المرسلة ـ العرف
وليس ذلك على سبيل الحصر ولكن لا يوجد عند العلماء جميعهم أن إتباع قول الجمهور مصدر من مصادر التشريع حيث لكل مذهب وطريق ورأى وجمهوره
ـ وأي جمهور كان هل هو جمهور الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو غيرهم ؟
ـ فالجمهور غير الإجماع ـ فالإجماع أي لا يوجد مخالف بين العلماء قاطبة 0أما الجمهور فيوجد المخالف
ـ وقد خالف الجمهور أئمة أجلاء مثل الحنابلة والمالكية الذين هم في بعض المسائل من الجمهور في عدد الرضعات المحرمات
ـ فعند الجمهور خمس رضعات مشبعات بالدليل
ـ وعند الحنابلة ثلاث رضعات وعندهم الدليل بذلك
ـ وعند المالكية رضعة واحدة وعندهم الدليل بذلك
ـ وقد خالف الجمهور أيضا الإمام مالك في مسألة الكلب ونجاسته
ـ وأيضا الإمام أبى حنيفة في غسل الإناء ثلاثا عملا بفعل أبى هريرة من ولوغ الكلب فيه
ـ وقد خالف الجمهور أيضا في مسألة احتساب الركعة بادراك الركوع الإمام البخاري وقد ذكر ذلك في كتابه الذي صنفه (الصلاة خلف الإمام ) وذكر فيه أنه لا بد من إدراك القيام والذكر فيه بقراءة الفاتحة للإمام والمأموم في السر والعلن ومعه الإمام البيهقى على أن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة للإمام والمأموم سواء
ـ وقد خالف الجمهور أيضا الإمام الشافعي في احتساب الثلاث طلقات في مجلس واحد ثلاث والجمهور على احتسابها واحدة
ـ وقد خالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم ابن عباس رضي الله عنه في أن الخلع فسخ وتعتد المعتدة من الخلع بحيضة ومعه الدليل بذلك
ـ ومخالفة الصحابة بعضهم لبعض في مسائل العول في الميراث ( أي زيادة أنصبة الورثة أصحاب الفروض عن واحد صحيح ) ومخالفة بعضهم بعضا في الوصية الواجبة عند التوريث
ـ المقصود من سرد ذلك وليس على سبيل الحصر أن قول الجمهور ليس بحجة إذا وجد الخلاف ، والخلاف كثير في الفروع بين علماء الأمة ويقدم الراجح على المرجوح من أقوالهم عملا بأدلة الترجيح المجمع عليها
ـ فكما قدمنا من قبل في مذكرة ختان الإناث المشروع:
(أن الخلافين يجتمعان ويرتفعان)
ـ يجتمعان بالأدلة الصحيحة المتعادلة ويرتفعان بالدليل الأقوى وبالترجيح
وقد ورد في كتاب ألفه الأستاذ : على عيد عباسي اسمه بدعة التعصب المذهبي ( فيما معناه: مما تسببت فيه المذاهب من خراب بيوت المسلمين إيقاع الطلاق البدعى الذي لم يأذن به الله ولا رسوله )
ترجيح المجمع عليه على المختلف فيه
ـ ولا خلاف عند علماء الأمة أنه إذا تعارض ما أجمع عليه مع ما اختلف فيه في أبواب الترجيح قدم المجمع عليه ولا شك
ترجيح قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قول الصحابي
ـ ولا خلاف عندهم إذا تعارض قول الصحابي مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما في القرآن من بيان واضح جلي فلا حجة لقول الصحابي
الرد إلى الله ورسوله عند الاختلاف
ـ أما إذا تعارض قول الصحابي مع قول الصحابي فليس بقول هذا أولى من قول هذا بل يجب الرد إلى قول الله ورسوله
ـ فالواجب الأخذ بقول الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
قول ابن القيم من كتابه أعلام الموقعين حول مخالفة الصحابة لروايتهم وترك العمل بها والعمل بفتواهم مما نشأ بذلك الخلاف عند العلماء في بعض المسائل ، حيث منهم من أخذ بالرواية ومنهم من أخذ بفتوى الصحابي الذي خالف فيها روايته وبيان أن الأصل الأخذ بالدليل دون النظر لمخالفة الصحابي لما روى
ـ قدم الإمام الشافعي رواية ابن عباس في شأن بريرة على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها
ـ وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحديث أبي هريرة من استقاء فعليه القضاء وقد خالفة أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه
ـ وأخذوا برواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم- أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين وصح عنه أنه قال ليس الرمل بسنة
ـ وأخذوا برواية عائشة في منع الحائض من الطواف وقد صح عنها أن امرأة حاضت وهي تطوف معها فأّتمت بها عائشة بقية طوافها رواه سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء فذكره
ـ وأخذوا برواية ابن عباس في تقديم الرمي والحلق والنحر بعضها البعض وأنه لا حرج في ذلك وقد أفتى أبن عباس أن فيه حرج ومالا حرج ـ فلم يلتفتوا إلى قوله وأخذوا بروايته
ـ وأخذت الحنفية بحديث أبن عباس كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه قالوا وهذا صريح في طلاق المكره وقد صح عن ابن عباس ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق
ـ وأخذوا هم والناس بحديث ابن عمر أنه أشترى جملا شاردا بأصح سند يكون
ـ وأخذ الحنفية والحنابلة بحديث علي كرم الله وجهه وابن عباس صلاة الوسطي صلاة العصر وقد ثبت عن علي كرم الله وجهه وابن عباس صلاة الصبح
ـ واخذ الأئمة الأربعة وغيرهم بخبر عائشة في التحريم بلبن الفحل وقد صح عنها خلافه وأنه كان يدخل عليها من أرضعته بنات إخوتها ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها
ـ وأخذ الحنفية برواية عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر فلم يدعوا روايتها لرأيها
ـ واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في الصلاة وقد صح عنهما أنهما قالا لا وضوء من ذلك
ـ وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضوء مما مست النار وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيجاب الوضوء للصلاة من أكل كل ما مست النار
ـ وأخذ الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين وقد صح عن ثلاثتهم المنع من المسح جملة فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم
ـ واحتجوا في إسقاط القصاص عن الأب بحديث عمر لا يقتص لولد من والده وقد قال عمر لأقصن للولد من الوالد فلم يأخذوا برأيه بل بروايته0
ـ واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحان عن ابن عباس وقد صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون أن الخلع فسخ لا طلاق
ـ وأخذت الحنفية بحديث لا يصح بل هو وضع حزام بن عثمان ومبشر بن عبيد الحلبي وهو حديث جابر لا يكون صداق أقل من عشرة دراهم وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر
ـ واحتجوا هم وغيرهم على المنع من بيع أمهات الأولاد بحديث ابن عباس المرفوع وقد صح عنه جواز بيعهن فقدموا روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه
ـ وأخذت الحنابلة وغيرهم بخبر سعيد بن المسيب عن عمر أنه الحق الولد بأبوين وقد خالفه سعيد بن المسيب فلم يعتدوا بخلافه
وقد صح عن عمر وعثمان ومعاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج وصح عنهم النهي عن التمتع فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم
ـ وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريرة أنه قال ماءان لا يجزئان في غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام
ـ وأخذت الحنابلة والشافعية بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وقد صح عن أبي هريرة ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار فقال لا يحرم الماء شيء
ـ وأخذت الحنفـية بحديث على كرم الله وجهه لا زكاة فيما زاد على المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة وقد صح عن علي كرم الله وجهه أن ما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه
ـ وهذا باب يطول تتبعه وترى كثيرا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده وقد خالفه راويه يقول الحجة فيما روى لا في قوله0
ـ فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافه قال لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه وإلا كان قدحا في عدالته 0
ـ فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذا بل قد رأينا ذلك في الباب الواحد وهذا من أقبح التناقض
ـ والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان لا راوية ولا غيره إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتأول فيه تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا في نفس الأمر أو يقلد غيره في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك ابن القيم (أعلام الموقعين )
وأقول : ليس معنى سرد هذا طعن في أقوال الجمهور ، حتى لا يظن مغرض أو جاهل التقليل من شأن جمهور العلماء بل هم الذين أوصلوا إلينا العلم بالتواتر وجاهدوا في الله حق جهاده للحفاظ على دين الله من علماء مجدين مجتهدين مفسرين ومحدثين وفقهاء دعاة ومتخصصين في شتى العلوم الشرعية ولهم الأجر في أصابتهم للحق وفى خطأهم ولا يطعن فيهم إلا جاحد مكابر مغرور ، بل يجب إجلالهم وتوقيرهم والدفاع عنهم من أول جمهور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاة المعاصرين الذين جعلهم الله جنودا في الأرض للدفاع عن دينه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى ولو اختلف بعضهم مع بعض في الأدلة وفى طرق الاستدلال والمذاهب فيجب طاعتهم جميعا لأن القرآن ظني الدلالة قطعي الثبوت وكذا السنة الصحيحة تحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ولا يكون ذلك إلا بأدلة في قوة الدليل الذي يحتمل ذلك مع فهم مدلولات اللغة العربية
| |
|