تغريم وزارة الحج ملايين ريالألزمت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة وزارة الحج بدفع مبلغ (105.361.388) ريالاً لشركة «لبيك» السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والتسويق والخدمة الإلكترونية في موسم العمرة تعويضاً عن إيقاف خدماتها، وذلك خلال الجلسة التي عقدت أمس (الثلثاء) في حضور المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي وممثل وزارة الحج، وحددت المحكمة يوم الـ23 من شهر محرم المقبل موعداً لتسلم نسخة من صك الحكم الصادر في القضية.وجاء هذا الحكم في أعقاب الدعوى التي تقدمت بها شركة «لبيك» متضمنة المطالبة بتعويض قدره 709 ملايين ريال، بسبب الأضرار التي لحقت بها على مدى سنوات توقفها، بعد إلغاء تصريح عملها كمركز لتقديم الخدمة الإلكترونية في موسم العمرة، وتقديمها طلباً عاجلاً بتمكينها من مزاولة أعمالها تماشياً مع الحكم الصادر بالنفاذ العاجل.وأوضح المدير التنفيذي للشركة ياسر الخولي لـ«الحياة» أن شركته يحق لها طلب تعويض آخر بسبب عدم تمكينها من العمل حتى الآن على رغم صدور حكم بإلزام وزارة الحج بتمكينها من ممارسة أعمالها، مشيراً إلى أن الحكم الأول الذي صدر في وقت سابق تضمن إلغاء قرار الوزارة، وبناء عليه تم طلب التعويض، وأثناء ذلك صدر حكم آخر يتضمن إلزامها أيضاً بتمكين الشركة من العمل.وأبان أن شركته سبق أن حصلت على حكم نهائي صادر عن دائرة التدقيق الخامسة عام 2007، يقضي بإلغاء قرار وزارة الحج الذي أفضى إلى إلغاء التصريح الممنوح للشركة بالعمل كمركز خدمة أنظمة للعمرة «مخاع»، ولم يتم.وقال الخولي: «على رغم أن الحكمين الصادرين لمصلحة شركتنا واجبا النفاذ، إلا أنه لا توجد جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جهات حكومية، وبالتالي فإنه في حالتنا تكون وزارة الحج هي المعنية بالامتثال لتنفيذ الحكم، ما لم يتقبله بعض المسؤولين في الوزارة منذ صدور الحكم الأول قبل ثلاثة أعوام من دون أن يطبق على أرض الواقع حتى تاريخه».وأكد أنه أبلغ وزير الحج بأن هناك مصالح لأشخاص وشركات تعمل ع --- أكثر